المدني الكاشاني

92

براهين الحج للفقهاء والحجج

الأخبار التّصريح بجواز الطَّلاق مثل ما رواه حمّاد ابن عثمان وأبو بصير ( 1 ) . الرّابع من المحرّمات على المحرم الطَّيب والرّيحان المسئلة ( 315 ) يحرم على المحرم الطَّيب ولا إشكال في حرمته في الجملة بل الإجماع عليه وهل يحرم مسّها أو أكلها أو شمّها أو كلَّها ففيه وجوه : وقبل الخوض في المرام لا بدّ من ذكر الأخبار التي يمكن التمسّك بها ثمّ الاستظهار منها فنقول : الأوّل صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا تمسّ شيئا من الطَّيب وأنت محرم ولا من الدّهن وأمسك على انفك من الرّيح الطَّيّبة ولا تمسك عليها من الرّيح المنتنة فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيّبة واتّق الطَّيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع وإنّما يحرم عليك من الطَّيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزّعفران غير انّه يكره للمحرم الأدهان الطَّيبة إلَّا المضطر إلى الزّيت أو شبهه يتداوى به ( 2 ) . الثاني صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : اتّق قتل الدّوابّ كلَّها ولا تمسّ شيئا من الطَّيب ولا من الدّهن في إحرامك واتّق الطَّيب في زادك وأمسك على انفك من الرّيح الطيّبة ولا تمسك من الرّيح المنتنة فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذ بريح طيبة فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدّق بقدر ما صنع ( 3 ) . الثّالث صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا يمسّ المحرم شيئا من الطيّب ولا الرّيحان ولا يتلذّذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطَّعام ( 4 ) . الرّابع صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال انّما يحرم عليك من الطَّيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزّعفران غير انّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة

--> ( 1 ) هما مذكوران في الباب 17 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل من شاء فليراجع . ( 2 ) في الباب 18 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل حديث 8 . ( 3 ) في الباب 18 من أبواب تروك الإحرام من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب 18 من أبواب تروك الإحرام من حج الوسائل .